أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة بيانات الرقم القومي رقم قومي رقم قومي للعقارات الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.