أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

عاطل ينهي حياة حداد بطلق ناري في حلوانعيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلتهمجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجهامفاجآت مثيرة لزوجة سائق فقد حياته على يد صديقه بعد تخديره في المقطممن حقها تطعن.. فرصة ثانية أمام طبيبة كفر الدوار بعد الحكم عليهاالنيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة

وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حوافز حوافز مادية حوافز معنوية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حوافز حوافز مادية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.


 



مقالات مشابهة

  • لهذا السبب.. طهران تغلق المراحيض العامة
  • سون يطلب الرحيل عن توتنهام لهذا السبب.. وهذه وجهته المتوقعة
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • انتبه .. النوم على الظهر خطير لهذا السبب
  • فتح الله زيدان : إيقاف قيد الزمالك لهذا السبب
  • مش بنسيب ولادنا| محمد أبو العينين يكشف عن طريقة الحصول على ولاء العامل
  • محمد يوسف يرفض العروض المقدمة من وكيل اللاعب آدم وطني لهذا السبب
  • عاوز تدلعهم | خالد الغندور يوجّه رسالة صادمة لـ ممدوح عباس لهذا السبب
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • توقّف مباراة مولودية الجزائر و الأولمبي الباجي لهذا السبب !