لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".

وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".

وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

المتحرش بالسيدات في أتوبيس الطالبية يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، بتهمة التحرش بسيدات داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة الطالبية.


تحرش داخل الأتوبيس


وبسماع أقوال المجني عليهن، أفادت سيدتان بأن المتهم تعمد ملامسة مناطق حساسة من جسديهما أثناء وجوده داخل الأتوبيس، مستخدما كرة صغيرة في يده، وعثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


عقوبة التحرش الجنسي في القانون


وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.


عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك سيدات أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة التحرش

مقالات مشابهة

  • زوجة تشكو زوجها وتتهمه بهجرها.. وتؤكد: هددني بسبب النفقات
  • النيابة تطالب بسرعة التحريات في واقعة العثور على جثة طفلة بالبدرشين
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بسداد 580 ألف جنيه لتشهيره بسمعتها
  • برلمانية تطالب بفتح تحقيق بيئي وصحي بسبب مشاريع دواجن
  • المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه
  • المُشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه
  • إزالة على نفقة المخالف.. إلزام مشغلي المركبات الذاتية بسحب المنتجات المخالفة
  • ربة منزل تقفز برضيعتها من الطابق الأول بسبب مشادة كلامية مع شقيق زوجها بسوهاج
  • المتحرش بالسيدات في أتوبيس الطالبية يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • “ست سنوات”.. يسرا تنهار باكيةً بعد الحديث عن والدتها