بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.
ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال.
كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية البرلمان مشروع قانون الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.