عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجزائية مبادئ قانون الاجراءات الجنائية تعديل قانون الاجراءات الجنائية القانون الجنائي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: الرئيس السيسي يريد حماية حقوق المتهمين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلافًا داخل اللجنة الخاصة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الخلاف تركز حول المادة 105، والتي تُعد من المواد المفصلية في التشريع الجديد.
وأوضح ضياء الدين داود، أن الجدل دار حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، حيث يرى عدد من الأعضاء ضرورة النص على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي.
ونوه ضياء الدين داود، بأن اللجنة تضم 13 عضوًا، وقد اعترض 6 أعضاء على الصياغة المقترحة للمادة 105، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل فيه.
الدستور الإجرائي الأصغروشدد ضياء الدين داود، على أن المشروع الجديد يمثل "الدستور الإجرائي الأصغر" الذي يترجم أحكام الدستور الأعلى ويجب أن يتماشى مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع، مشددًا على ضرورة عدم تضمين أي نص يخالف توجيهات الرئيس بشأن تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.