شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية.
وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.
وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.
وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.
كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.
وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.
وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.
واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة أصحاب الصيدليات المسؤولية الطبية حماية المريض الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني