التعليم تُقيل مديرة مدرسة الكرمة للغات بدمنهور بسبب قضية الطفل "ياسين"
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات بدمنهور، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحيرة، بعد صدور حكم محكمة الجنايات اليوم في قضية الطفل ياسين. كما تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وإعداد تقرير لعرضه على الجهات المعنية.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم في القضية، بعد تعديل التهمة من "الاعتداء على الطفل" إلى "الاعتداء بالقوة تحت التهديد".
وبحسب ما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم: “بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة، وبعد صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تقرر انعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بمدينة دمنهور”.
كما تم التوجيه بتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة، على أن يتم إعداد تقرير عاجل لعرضه على الجهات المعنية.
وكانت قد اهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين، فى أولى جلساتها.
وقررت محكمة جنايات دمنهور، منذ قليل، الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بـ تعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.
كانت قد استمعت محكمة جنايات دمنهور، قد استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين، وأيضا أقوال المتهم فى القضية، والذى نفى جميع التهم الموجهة إليه.
كانت محكمة جنايات دمنهور، رفعت منذ قليل أولى جلسات قضية طفل البحيرة بمحكمة جنايات دمنهور بحضور المتهم، وأسرة المجنى عليه فى قضية طفل دمنهور وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بـ التعدى على طفل داخل أسوار المدرسة.
كان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناءا علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية محكمة جنايات التربية والتعليم طلاب وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم المدارس الخاصة والدة الطفل الانضباط داخل المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم مدرسة الكرمة محكمة جنايات دمنهور وزارة التربیة والتعلیم محکمة جنایات دمنهور الطفل یاسین
إقرأ أيضاً:
اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.
- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.
-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها، إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .
حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .
وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.
ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.