3 طرق للإبلاغ عن شكاوى خدمات الإنترنت والاتصالات في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت محافظة القاهرة، إن هناك حقوق وواجبات لمستخدمي الاتصالات في مصر وعلى رأسها محافظة القاهرة ممن يستخدمون تليفون محمول وثابت وإنترنت، وفى حالة وجود شكوى أوبلاغ يتم تقديمه إلى مركز الاتصال التابع لجهاز تنظيم الاتصالات للوصول إلى حل مرضي لشكواهم مع مشغلي أو مقدمي الخدمات، إذ يعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون.
ويستقبل مركز الاتصال كل الشكاوى الخاصة بخدمات الاتصالات المتاحة بكل من :
- التليفون الثابت.
- شركات المحمول.
- توكيلات بيع و صيانة أجهزة المحمول.
- كبائن الخدمة العامة.
- الكروت المنزلية.
محطات المحمول.
مواعيد العملويعمل مركز الاتصالات يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء أيام الجمعة والسبت، ويمكن الاتصال بالمركز من خلال عدة وسائل:
-الهاتف على الرقم المختصر155، أو على الرقم المجاني 08003330333.
- من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156
- من خلال البريد الإلكتروني : cccomplaints@tra.gov.eg
-يمكن مراسلة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على العنوان التالي: الجيزة- الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – القرية الذكية مبنى4 الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
نوعية الشكاوىيتلقى مركز الاتصال بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الشكاوى الخاصة بالخدمات التي تشمل خدمات الهواتف الثابتة والمحمولة وخدمات الإنترنت والكبائن العامة والكروت سابقة الدفع والاتصالات الدولية و الأقمار الصناعية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسكندرية الصحراوى الأقمار الصناعية أجهزة المحمول محافظة القاهرة مرکز الاتصال
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.