بعد إقراره نهائيًا.. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
حدّد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيًا يوم الثلاثاء الماضي.
ونصّ القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية النواب مجلس النواب البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلّق لمّ شمل الحاصلين على «حماية ثانوية» وتُشدد شروط التجنيس
قررت الحكومة الألمانية تعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين الحاصلين على “حماية ثانوية” لمدة عامين، وإلغاء المسار السريع للحصول على الجنسية الألمانية للمندمجين بنجاح، في إطار مشروع قانون أقره مجلس الوزراء بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتشديد ضوابط الإقامة والجنسية.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تمثل “يومًا حاسمًا” في سياسة الهجرة، مؤكدًا أن الهدف منها هو “تخفيف الضغط عن البلديات” ومنع استغلال النظام من قبل مهاجرين يسعون لدخول البلاد بطرق غير قانونية.
وتشمل القيود الجديدة وقف إمكانية تقديم طلبات لمّ الشمل العائلي لمدة عامين لمن يتمتعون بوضع “الحماية الثانوية”، أي الأشخاص الذين لا يحملون صفة لاجئ رسمي ولكن يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب وجود تهديد حقيقي في بلادهم، مثل الاضطهاد السياسي أو الحروب الأهلية.
وكانت هذه الفئة من المهاجرين قادرة سابقًا على طلب انضمام عائلاتهم إليهم، إلا أن الحكومة الحالية قررت تعليق هذا الحق، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية حذّرت من التداعيات الإنسانية للقرار.
وألغت الحكومة بندًا سابقًا أتاح لبعض المهاجرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، بشرط إثبات “نجاح ملحوظ في الاندماج”، وأعادت شرط الإقامة إلى خمس سنوات على الأقل.
هذا الإجراء يُعد تراجعًا عن إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة أولاف شولتس، ويهدف وفق دوبريندت إلى وضع معايير أوضح وأكثر صرامة لمنح الجنسية، وضمان ألا يُستخدم هذا الامتياز بشكل مفرط.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من برنامج المستشار الجديد فريدريش ميرتس، الذي تعهّد في حملته الانتخابية خلال فبراير بتشديد سياسة الهجرة. وبعد توليه المنصب مطلع هذا الشهر، سارعت حكومته إلى فرض ضوابط حدودية وتقديم مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء.
وتأتي هذه التحركات في وقت يُسجّل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، صعودًا متواصلًا في استطلاعات الرأي، ما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة بشأن ملف الهجرة.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الألماني للموافقة عليه قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل، وسط انقسام داخلي بشأن جدوى وتأثير هذه الإجراءات على الوضع الإنساني والاندماج الاجتماعي للمهاجرين في ألمانيا.