هل تجوز صلاة المرأة بالبيجامة وفوقها خمارا؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: "هل تجوز الصلاة بالبيجامة وفوقها خمارا؟ أم لا بد من ارتداء الإسدال؟".
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: أيا كانت الملابس التي سترتديها المرأة، المهم فيها أن تكون ساترة لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين على وجه المذهب الحنفي، ولا تشف ولا تكشف ما تحتها.
وأوضح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه ما دام يتوافر في الملابس ما سبق من سترها لجميع البدن، ولا تشف ولا تكشف ما تحتها؛ فيجوز الصلاة بها.
هل يجوز للمرأة الصلاة في منزلها دون ارتداء الحجاب
يجب على المرأة ستر عورتها أثناء الصلاة حتى لو كانت تصلي في منزلها ولا يراها أحد، ويجب على المرأة إذا أرادت الصلاة أن تستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين وستر الساقين إلى الكعبين مما لا خلاف عليه بين الفقهاء، أما ستر ظهور القدمين فمما اختلف فيه العلماء، والجمهور على وجوب سترها.
هل يجوز صلاة المرأة في بيتها بدون حجابأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بدون حجاب؟»، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.
حكم صلاة المرأة دون ستر قدميهانوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها؛ لأنهم ليسوا من عورتها التي أمرها الله بسترها فيما عدا زوجها، مشيرًا إلى أن ذلك في الصلاة أو خارجها وأن صلاة المرأة دون ستر قدميها، صحيحة.
وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: «ما حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها؟»، أن مذهب الأحناف، عدوا القدمين مما يجوز للمرأة كشفه سواء كان في الصلاة أو خارجها، مشيرًا إلى أنه بناء عليه تكون صلاة المرأة دون ستر قدميها جائزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة یجوز للمرأة
إقرأ أيضاً:
ما حكم المرور بين يدي المصلين؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه:ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ فأثناء صلاة العشاء جماعة بالمسجد قام أحد الأشخاص بالمرور أمام المأمومين، فأشار إليه أحد المأمومين ليمنعه من تخطي الصفوف والمرور أمام المصلين، ولكنه لم يستجب وقام بالمرور أمام المصلين، وبعد الصلاة حدثت تعنيفات من المصلين لهذا الشخص؛ لعدم استجابته للمصلين، رجاء التكرم بتوضيح الحكم.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة:السُّتْرَةُ مشروعة للمنفرد والإمام، أما صفوف المأمومين فيجوز المرور بينها عند الحاجة إلى ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ". متفقٌ عليه.
وتابعت: ولكن ينبغي ألَّا يكون المرور بين صفوف المصلين إلا لحاجة لا يتم قضاؤها إلا به؛ حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.
وأشارت إلى أن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ" رواه الشيخان. قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وفي هذا الحديث أَنَّ صلاة الصَّبِيِّ صحِيحة، وأَنَّ سُترة الإمام سُترةٌ لمَن خَلفه] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [قال ابن عبد البَرِّ: حديث ابن عباس هذا يَخصُّ حديثَ أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيه». فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأمومُ فلا يَضُرُّه مَن مَرَّ بين يدَيه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء] اهـ.
وأكدت بناء على ذلك: إن السُّتْرَة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين؛ بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.