ما حكم التشهد الأوسط وماذا يفعل من نسيه؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
ما حكم التشهد الأوسط وماذا يفعل من نسيه؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أن الفقهاء اختلفوا في حكم التشهد الأوسط ، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة .
وأوضح ان من نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة .
وأشار إلى أن من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج، ولا سجود عليه.
حكم نسيان التشهد الأوسط
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن التشهد الأوسط سُنة من تركها فعليه بسجود السهو وسجود السهو عند الشافعية قبل السلام سواء أصاب الصلاة شئً من الزيادة او شئً من النقصان سواء أكان هذا من السنن أو الأركان فنأتى به ونسجد للسهو.
وتابع: "أن سجود السهو يكون سجدتين بعد التحيات وقبل السلام، وعليه فمن نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو لأنه سُنة".
هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو.
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة؟)، أنه لو نسي الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحه ولا سجود للسهو عليه.
وأشار الى أن التشهد الأوسط سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن ترك سُنة فعليه بسجود السهو.
هل من ترك التشهد الأوسط أثناء الصلاة عليه اثم ؟
التشهد الأوسط ليس ركنا من أركان الصلاة فمن تركه سهوا ونسي أيضا السجود للسهو فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وفي حالة ما إذا نسيت التشهد الأوسط وتذكرته قبل التسليم من الصلاة فعليك بالسجود سجدتين للسهو .
صيغة التشهد«التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
اختلف الفقهاء في حكم التشهد الأوسط، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة، هكذا رد المستشار العلمى لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور من خلال برنامج “دقيقة فقهية” المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.
حكم ترك التشهد الأوسطوشدد المستشار الأكاديمي للمفتي على أن من نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة، موضحاً أن من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج، ولا سجود عليه، فالأمر في ذلك واسع عند الفقهاء، فلا ينبغي التنازع فيه.
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو.
هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاةوأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة؟)، أنه لو نسي الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحه ولا سجود للسهو عليه.
وأشار الى أن التشهد الأوسط سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن ترك سُنة فعليه بسجود السهو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة صيغة التشهد نسیان التشهد الأوسط أمین الفتوى سجود السهو قبل السلام من الصلاة ولا سجود من ترک
إقرأ أيضاً:
هل الطواف يُغني عن ركعتي تحية المسجد الحرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد خلال البث المباشر على صفحة الدار الرسمية، حول ما إذا كان يُشترط أداء ركعتين تحية المسجد الحرام عند دخول المعتمر ورؤيته للكعبة المشرفة.
أوضح "العوضي" أن لكل مسجد تحية تُؤدى بركعتين، إلا أن المسجد الحرام يتميز بخصوصية فريدة، حيث إن تحيته تكون بالطواف لا بالصلاة.
وأكد أن أول ما يُشرع للقادم إلى المسجد الحرام هو أن يطوف بالبيت، بدءًا من الحجر الأسود وانتهاءً إليه، مشيرًا إلى أن ذلك هو ما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الطواف في المسجد الحرام يُعد بمثابة التحية الخاصة له، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، خاصة إذا لم يكن هناك ما يمنع من أداء الطواف عند الدخول، مثل ضيق الوقت عن صلاة مفروضة أو فوات سنة راتبة أو جماعة، ففي هذه الحالات يُقدَّم أداء الصلاة على الطواف.
وأوردت الدار ما جاء عن الإمام الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" من أن الداخل إلى المسجد الحرام، سواء كان محرمًا أو غير محرم، يُسن له أن يبدأ بالطواف لا بالصلاة، إلا إذا وُجد مانع شرعي يُقدَّم عليه غيره.
وبذلك، فإن تحية المسجد الحرام ليست بركعتين كما هو الحال في سائر المساجد، وإنما تكون بالطواف لمن تيسر له ذلك، وتُقدَّم عليه الصلاة فقط في حال وجود عذر شرعي معتبر.