من الأحق بحضانة الطفل المكفول بعد الطلاق؟.. مفتي الجمهورية يجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سؤالا تقول صاحبته: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
وأجاب مفتى الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الولاية على الطفل المكفول بعد طلاق الكافلين ثابتة لولي الأمر المتمثل في اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي أو من تفوِّضه.
وتابع: إذا رأت بقاء المكفول مع أحد الكافلَين الرجل أو المرأة، بعد طلاقهما فلا حرج في ذلك شرعًا، مع مراعاة الضوابط الشرعيَّة للخلوة بين الكافل والمكفول إذا شارف البلوغ إن كانا من جنسين مختلفين.
وبين أنه تجوز شرعًا الخلوة بينهما إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا، أو كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر؛ كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما.
أما إن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.
أحكام كفالة الطفل في الإسلام
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن كفالةُ الطفلِ الذي لا عائِلَ لَهُ مِنْ أجلِّ القُرُبات التي يفعلُها المُسلم؛ فقد حثَّت النصوصُ الشرعيةُ على الإحسانِ إلى الأطفال الذين فقدوا العائل والمعين؛ فعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ سيدنا رسول الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ...». [أخرجه أحمد].
وأضاف، مركز الأزهر، أن الكفالةُ قد تكون ليتيمٍ ذي قرابة، أو لأجنبيٍ عن أسرةِ الكفيل، وللكفالة في الحالين ثواب عظيم؛ قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [أخرجه مُسلم]. (له): أي قريبٍ له، و(لغيره): أي أجنبيًّا عنه.
وأشار إلى أن الكفالة تكونُ بالمال من خلال تحمل نفقات الطفل المكفول في كل ما يحتاج إليه من مأكلٍ أو مشربٍ أو مَلْبسٍ أو تعليمٍ وغيره مع كونه يسكنُ في المؤسَّسةِ الراعيةِ له، وتكونُ -كذلك- عن طريق استضافة الطفل في منزلِ الكفيل وضمِّه لأسرته ومعاملته كالابن أو البنت من حيثُ الرعايةِ لا من حيثُ النَسَب؛ فعَنْ سيدنا رسول اللهﷺ أنه قَالَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ». [أخرجه ابن مَاجَه]
ومع هذا الفَضْل المذكور للكفالة، إلاَّ أنَّ المكفولَ البالغَ ذكرًا كان أو أنثى أجنبيٌ عن كافلِه وزوجِه وأصولهما وفروعهما؛ فيُراعى ضوابط اختلاطِه بالجنسِ الآخر وكشف العورات داخل أسرته الراعية.
وأفتى مركز الأزهر، أنه يجوزُ للمرأةِ الكافلةِ -أو والدتها أو إحدَى أخواتها- إرضاع الطفل المكفول إما طبيعيًّا، أو عن طريق استِدْرَار اللبن بتناولِ بعضِ العقاقير الطبيِّة المُحفِّزة لإنتاجه، ويكونُ بهذا الرضيع ابنًا من الرّضَاع للمرأةِ المُرضعة ولو غيرَ متزوِّجة، وابنا لها ولزوجها إن كانت متزوجة، وأخًا لأبنائهما من الرضاع، ويثبُت للطفل مَحْرَمية الزواج من أبنائهما -هذا على مذهب جمهورِ الفُقهاء-؛ إذ لا يُشترط عندهم أن يكون لبن الرضاع المُحرِّم نتاج زواجٍ أو ولادة؛ بدليل قول سيدنا النَّبِيُّ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». [أخرجه البخاري]، ويُشترطُ لجواز ذلك:
- ألاَّ يترتب على تناول تلك العقاقير ضرر؛ إذ لا ضَرَر ولا ضِرَار.
- أنْ يتم رضاعُ الطفلِ قبل أن يبلُغ الحَوْلين -على قول جمهور الفقهاء-؛ قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. [البقرة: 233]
- أن تكون الرّضعاتُ خَمْسًا مُتفرّقاتٍ -على المختار-.
- عدم جواز نَسَب المكفُول إلى كافِلِه سواء أكان معلومَ النَسَب أم مجهوله، ولكن يجوزُ إضافة لقب عائلة الكافل إلى اسم المكفولِ بما لا يوحي أنه ابنه أو ابنته من النسب، حتى لا يدخل في التبنِّي المحظور شرعًا؛ منعًا لاختلاط الأنساب، وحفظًا لحقوق الورثة من الضياع؛ قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5]، وقال ﷺ في وعيدِ هذا الفعل: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [أخرجه البخاري]، وقال ﷺ أيضًا: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ،...». [أخرجه البخاري] الفِرَى: جمعُ فِرْية وهي الكَذِب والبهتان.
▪يجوزُ للكافل أن يهَبَ المكفولَ من مالِه حالَ حياتِه، وأن يُوصِي له بما لا يزيد عن الثُلُث.
▪لا يجوز أن يَرِثَ المكفول من كافلِه ولا من عائِلَتِه، كما لا يجوز أن يرثَ الكافلُ وأسرَته من مَكفولهم.
▪إعادة الطفل المكفول إلى مؤسسة الرعاية مرة أخرى لا ينبغي إلا اضطرارًا في أضيق الحدود، ولسبب حقيقي، لما في إعادة المكفول من آثار سلبية على صحته النفسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفالة الطفل الطفل المكفول
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد في «بشاير الخير»
شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة «بشاير الخير3، 5»، بمحافظة الإسكندرية.
الوسطية في الإسلاموقد أدى مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد الهادي البديع، حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ، بلال محمد رمضان، حول موضوع «الوسطية في الإسلام»، مؤكدًا أن الوسطية في الإسلام تُعَدُّ منهجًا ربانيًّا يقوم على الاعتدال والتوازن في فهم الدين وتطبيقه، بعيدًا عن الغلو والإفراط والتفريط، فهي منهج يحفظ على الإنسان دينه وعقله ونفسه، ويحقق له الاستقامة دون تشدد، والرحمة دون تسيب.
ونبه على أن نصوص القرآن الكريم جاءت لتؤكد أن الأمة الإسلامية «أمة وسطا»، أي أمة قائمة على العدل والخيرية والرحمة، تُقيم ميزان الله في الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة، وتدرك أن البناء الحقيقي للمجتمعات لا يتحقق إلا بروح الوسطية التي تُعلي من قيمة الإنسان وتحفظ كرامته، وتجمع بين قوة الإيمان ورحابة الفهم، وبين الالتزام بالنصوص ومراعاة مقاصدها في واقع الناس المتجدد.
بناء المساجد وتهيئتهاوأكد مفتي الجمهورية، أن بناء المساجد وتهيئتها للقيام برسالتها الروحية والتربوية يُعد من أعظم وجوه عمارة الأرض، مشيرًا إلى أن دور المساجد لا يقتصر على أداء الشعائر فحسب، بل لتكون منارات للعلم والوعي، ومراكز تُرسِّخ الأخلاق، وتغرس القيم وتُعزِّز روح الانتماء بين أبناء الأمة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والتنفيذية؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، وصيانة الوعي الجمعي من أي أفكار منحرفة أو مغلوطة.
جاء ذلك بحضور أ.د. أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والفريق، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والسيد اللواء أ.ح، وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد اللواء أ.ح ياسر الخطيب، قائد المنطقه الشمالية العسكرية، وأ.د. عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، وأ.د. أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.