عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
علّق محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على ظهور المتحور الجديد لكورونا، مؤكدا أن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة، مبينا أن فيروس كورونا 7 أنواع في حين لم يصل منه سوى 3 فقط "وحدوث الأوبئة أمر وارد".
وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أن حدوث الأوبئة أمر ممكن، في فيديو له نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في "فيسبوك"، وأن "وجود لقاحات لفيروسات ليست موجودة بعد يعتبر أمرا غير منطقي"، وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن "المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط، ولن يكون المتحور الجديد هو الأخير لكورونا، فالتحورات سمة أساسية في الفيروسات التنفسية، وكوفيد- 19 أصبح مرضا متوطنا وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية".
كما أكد محمد عوض تاج الدين أن المتحور الجديد لم ينتج عنه أي وفيات على مستوى العالم، مبينا أن أعراضه بسيطة وتشبه نزلات البرد، ومدة عزل المصاب بالمتحور الجديد لا تستغرق أكثر من أسبوع، وأعراضه تزول في غضون يومين فقط.
الالتزام باتباع الإجراءات الوقائيةونصح محمد عوض تاج الدين المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لا تزال السلاح الفعّال لمواجهة كورونا ومتحوراته المختلفة.
وصنّفت منظمة الصحة العالمية المتحور Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، وهو ما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدّة، وقالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالمتحور الجديد".
ومنذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة وهو آخذ في التحور والتغير، ويطلَق على النُسخ الجينية الناشئة من جراء تلك التغيرات اسم متحورات، وEg.5 هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحور الجديد كورونا محمد عوض تاج الدين لقاحات محمد عوض تاج الدین المتحور الجدید
إقرأ أيضاً:
المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامةوينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.