رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد ضخ الاستثمارات جمعية رجال أعمال اسكندرية اخبار مصر حماية صاحب العمل قانون العمل جمعیة رجال رجال أعمال صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
البلاد (الرياض)
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت.
ويُحظر على صاحب العمل وفقاً للائحة، استخدام أو تشغيل العامل الذي يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يُكلّف العامل بعمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
فيما يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة، مدفوعة الأجر، مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ويجوز الاتفاق على إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون تعويض.
كما لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات، وكذلك تشغيله خلال أيام الراحة بما يجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، حيث تُحسب أوقات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستحق العامل عن كل سنة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازة السنوية، يستحق تعويضًا نقديًا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، كما تُحدد إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم الـ 29 من شهر رمضان، واليوم الوطني، ويوم التأسيس في الـ 12 من فبراير من كل عام.