قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، بالسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث فض اعتصام النهضة».

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة أن المتهمين قاموا بأعمال تجمهر في الطرقات، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وعرضوا حياة المواطنين للخطر، وقاوموا رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر في الميادين، وتعمدوا على قتل ضباط الشرطة والمواطنين وقطع الطرق العامة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

اقرأ أيضاًإصابة 6 طلاب إثر انقلاب ميكروباص بطريق «ههيا - أبوكبير» بالشرقية

هجوم بالأسلحة والكلاب.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بولاق الدكرور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة اعتصام النهضة اعتصام أخبار المحاكمات أحداث فض اعتصام النهضة

إقرأ أيضاً:

من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.

وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش الجمالية سائحتين حبس عامل تحرش تحرش والداخلية تلقي القبض

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب إلى 11 يناير المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة في واقعة «الدارك ويب» لجلسة 11 يناير
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • لـ 9 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
  • القبض على المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقته فى الدقى