ضمن الموجة 26..إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقرنه غرب الأقصر
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنه برئاسة على مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنه، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة إزالة مكبرة ضمن الموجة 26، تم خلالها إزالة عدد 13 حالة بناء على الأراضي الزراعية وعدد 15 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة وعدد 5 حالات متغيرات حديثة تم التعامل معها فور ورودها.
وقال رئيس مركز ومدينة القرنه، أن أعمال الحملة تضمنت إزالة عدد 13 حالة بناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان وقيراط و23 سهم، وعدد 15 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة عبارة عن 19 فدان استصلاح وزراعه وردم و4200 متر مربع مباني.
في اطار تنفيذ أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء، وتنفيذا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، وبحضور اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر.
IMG-20250513-WA0069 IMG-20250513-WA0068 IMG-20250513-WA0065 IMG-20250513-WA0062 IMG-20250513-WA0061 IMG-20250513-WA0059 IMG-20250513-WA0057 IMG-20250513-WA0056المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر التعديات على الأراضي ازالة التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية المحلية تعديات على الاراضي الزراعية القرنة غرب الأقصر الموجة 26 لإزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.