دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج ، وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
. صور
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.
وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وتابعت: جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.
ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.
وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.
واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء تكاليف الحج السياحة أشهر العدة الحج دار الإفتاء الحج فی
إقرأ أيضاً:
هل يجب تبييت النية في صيام تاسوعاء و عاشوراء؟ .. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام تاسوعاء وعاشوراء سنة مستحبة ويكفر ذنوب السنة الماضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» (رواه مسلم 1162).
وأضافت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجب تبيت النية في صوم التطوع كصيام يوم عاشوراء؟» أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يشترط تبييت النية من الليل في صوم التطوع، كصيام يوم عاشوراء، فيجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي الصيام، بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.
واستشهدت بما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".
سبب صيام يوم عاشوراء
قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء، كما نصحت بصيامه وهو موافق 10 محرم لأن صيامه يكفر ذنوب سنة ويستحب أن يصوم قبله يوم تاسوعاء.
وتابعت الإفتاء، عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك"، أنه يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا.
فضل صيام يوم عاشوراء
عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، والبيهقي .
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا من أسلم: «أن أذن في الناس: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء» أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والبغوي في شرح السنة.
صيام يوم عاشوراء منفردا
يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، لعدم ورود النهي عنه، ولثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفردا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع، خروجا من الخلاف.