مصر.. نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائية.. والنقيب: ارتفعت بنسبة 500%
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع.
وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة.
ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها.
في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية".
ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام.
ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع".
وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة.
وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون".
وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن".
وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر.
وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".
مصرنشر الاثنين، 19 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: زیادة الرسوم القضائیة محاکم الاستئناف نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).