قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.

رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنواتالضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي

وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.

4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.

وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.

ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.

طباعة شارك الضرائب النظام الضريبي الجديد مصلحة الضرائب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب النظام الضريبي الجديد مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.

موعد وصول رسالة الأولوية للمتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريينعقب تراجعه| رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيهتذبذب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

توضح المصلحة مايلى :  المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021  وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.


وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه : المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال  المطاعم غير السياحية معفاة  فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg

طباعة شارك الضرائب ضريبة القيمة المضافة المطاعم الكافيهات المطاعم السياحية المولات

مقالات مشابهة

  • الضرائب: إعفاءات موسعة بالنظام الجديد تشمل الدمغة والتوزيعات والرسم
  • الضرائب: المصلحة ستوفر استشارات ميدانية لتسهيل التعامل مع النظام الضريبي الجديد
  • رئيس مصلحة الضرائب: سياسة عفا الله عما سلف سنطبقها حتى 12 أغسطس المقبل
  • الضرائب: تسهيلات غير مسبوقة في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة
  • إعفاءات من الضرائب.. بشرى لأصحاب المشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه
  • رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات
  • الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
  • رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
  • توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة