عائلة كونيناف مجددا امام العدالة لمتابعتها بالتهرب الضريبي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لعائلة كونيناف كل من الاخوة رضا و نوا طارق ،و عبد الكريم عبد القادر الى جانب والدتهم واختهم سعاد الهاربة من العدالة الجزائرية ،وذلك بعد متابعتهم من طرف مديرية الضرائب الجزائر وسط بالتهرب الضريبي الذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة القضية تحركت بناءا على شكوى من طرف مديرية الضرائب ضد الاخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم تتهمهم بعدم دفعهم الوعاء الضريبي منذ سنة 2014 وااذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم بخصوص شركة كو جي سي التي تمت مصادرتها من طرف الدولة .
هذا وقد طالبت هيئة دفاعهم بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة حيث طالبت بالتقادم طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان الوقائع جرت سنة 2014 ،خاصة ان مديرية الضرائب لم تبلغ المتهمين الى يومنا هذا بالوعاء الضريبي .
هذا وبعد إستجواب المتهمين اليوم كل من كونيناف رضا و نوا طارق وعبد الكريم عبد القادر من طرف قاضي الجلسة بذات الجهة القضائية عن طريق السكايب من المؤسسة العقابية القليعة حيث وجهت لهم تهم التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان إدارة الضرائب لم تبلغهم بالوعاء الضريبي و ان القضية تتعلق بالتقييم الجبائي ،وانهم ابرموا بعقد هبة عند الموثق الذي قام بتحرير ورقة وقام بدفعها لدى مديرية الضرائب وانهم ليسو مبلغين بالوعاء الضريبي من طرف مديرية الضرائب ،واضافوا في معرض تصريحاتهم ان امهم البالغة 78 ليس لديها اي صلة بالقضية وتم توريطها ،ملتمسين من هيئة المحكمة كون ان القضية كيدية .
هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم ان
المحاكمة تتمحور حول ادلة الاثبات و المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية واضحة هناك عمليات تنازل فردية و كل واحد تنازل عن جزء من ذمته المالية ، مؤكدة ان مصالح إدارة الضرائب اذا ارادت تقييم الحصص تقوم بتقييم فردي بصدد كل عملية وهذا لم تقوم به ،و ان القانون الاداري و المرافق العامة للادارة ملزمة بمبدا المشروعية ،لان الادارة تخضع للرقابة القضائية الادارية و الجزائية ،وهو ما اكدت هيئة الدفاع انها منعدمة في قضية الحال ،خاصة ان الإدارة ضربت عرض الحائط قانون الإجراءات الجزائية ،ولا يوجد اي مناورات تدليسية ،ولا بد على مديرية الضرائب ان تقوم بالاقرار الضريبي الشخصي ،ملتمسا في الأخير ببرائتهم .
في حين حدد القاضي تحديد تاريخ 9 جويلية للنطق بالحكم في القضية .
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مدیریة الضرائب من طرف
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395