أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.

اللهو القاتل.. مصرع طفلتين غرقًا في المراغةمشاجرة وإطلاق نار بسبب حادث تصادم في جرجا بسوهاج.

. ماذا حدث؟مصرع طفل دهسا أسفل عجلات ميكروباص بسوهاجبلاغات متبادلة واتهامات عديدة.. القصة الكاملة في أزمة سرقة ثروة نوال الدجوي


 

وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك بإتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله وإخراج عضوه الذكري في مواجهتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.


 

وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تحاوزو خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة. 

وحيث إنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.


 وأنه من المقرر بأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .


 وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .

وحيث إنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بإخراج عضوه الذكري لهما فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية

وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

طباعة شارك محكمة جنح مصر الجديدة المستشار مينا نزيه فتاة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنح مصر الجديدة فتاة مصر الجدیدة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض

بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة عاطل بتهمة قتل فتاة فى منطقة الأميرية
  • صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز تشمل 3 لاعبين ومقابل مالي.. تفاصيل مثيرة
  • القبض على المتهم بدهس فتاة بـ 6 أكتوبر
  • كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بزفتي والنيابة تحجز المتهمين
  • شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
  • مفاجأة .. لاعب آرسنال السابق مُتهم بالاعتداء على 3 نساء | تفاصيل مثيرة
  • ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر
  • شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل فتاة سودانية ترقص داخل شقتها بالقاهرة على طريقة أشهر الراقصات المصريات وساخرون: (النوع دا ما برجع تاني)
  • المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية
  • كنا بنهزر.. القبض على المتهم بركل فتاة بالشارع في الإسكندرية