عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم ردًا رسميًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
جمال عبدالرحيم يهنئ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على اكتمال النصاب القانوني وعقد الانتخابات حزب الجبهة الوطنية يُعلن عن تشكيل “أمانة الذكاء الاصطناعي” جلسة 21 مايو 2025 تشهد موافقة بالإجماعوأوضح مناع أن مجلس إدارة الهيئة قد عقد جلسة بتاريخ 21 مايو 2025، ووافق خلالها بإجماع الآراء على مشروعي القانونين اللذين قدمهما النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، واللذان يتضمنان:
أولًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ثانيًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
الموافقة تأتي التزامًا بقانون الهيئة الوطنية للانتخاباتتأتي هذه الموافقة في إطار ما تنص عليه المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلزم الهيئة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية، سواء المتعلقة بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات التشريعية ومواءمتها مع الإطار الدستوري والقانوني الناظم للعملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب مجلس الشيوخ تعديل قانون الانتخابات عبد الهادي القصبي تقسيم الدوائر التشريعات الانتخابية انتخابات 2025 الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.