هل يجوز نحر بقرة أو جاموسة أقل من سنتين كأضحية؟ .. دار الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن مدى جواز الأضحية من البقر أو الجاموس إذا كان عمرها يزيد عن سنة ويقل عن سنتين، بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلوجرام قائم.
وتساءل السائل أيضًا عن العدد الذي تُجزئ عنه هذه الأضحية في حال صحتها.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في أضحية البقر والجاموس أن يكون عمرها قد تجاوز سنتين، وذلك لضمان أن تكون ناضجة ووفيرة اللحم ، لكنها أوضحت أنه إذا كانت الأضحية أقل من سنتين وبلغ وزنها نحو 350 كيلوجرامًا، وكان لحمها وفيرًا، فلا مانع من التضحية بها، لأن العبرة بوفرة اللحم لا بالعمر فقط.
وأضافت دار الإفتاء أن البقرة أو الجاموسة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، بينما الشاة تجزئ عن فرد واحد فقط.
وفيما يتعلق بحكم الأضحية، أكدت دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة على المسلم القادر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»، كما رواه الإمام أحمد.
حكم الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
وتابعت: واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي:
1- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وأراد أحدكم) فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
2- وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يرى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وأشارت إلى أن المذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أضحية دار الإفتاء حكم الأضحية صلى الله علیه وسلم دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز المسح على العمامة عند الوضوء؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال يقول " مسحت على عمامتي فقط في الوضوء فهل يكون الوضوء صحيحا؟
وقال عطية لاشين، في فتوى له، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ".
وأضاف عطية لاشين، أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى المحدثون في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه مرة واحدة وفي رواية ثلاث مرات.
وأشار عطية لاشين، إلى أنه لكي تكون صلاة المرء المسلم صحيحة لابد أن يكون القائم بها على طهارة والطهارة التي جعلت شرطا لصحة الصلاة تشمل طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان.
وأضاف أن طهارة البدن تعني إزالة ما عليه من نجاسة وهو المراد بإزالة الخبث ورفع الحدث الذي يعنى به الوضوء لمن كان به حدث أصغر أو الاغتسال لمن كان به حدث أكبر.
وتابع: ولكي يكون الوضوء صحيحا لابد من وجود أركانه وهي ستة أركان، أربعة منها جاءت في النص القراني الكريم وهو قوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) واثنان تضاف إلى الأربعة الواردة في الآية وهي : النيه والترتيب.
وذكر عطية لاشين، أن من أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، مسح الرأس منوها أن هناك خلافا بين أهل العلم في القدر الممسوح من الرأس فمنهم من قال بوجوب استيعاب الرأس كلها بالمسح، ومنهم من قال يكتفى بمسح بعض الرأس.
وأوضح أن صاحب السؤال، إذا لم يمسح رأسه مباشرة بل مسح على الساتر عليها المتمثل في العمامة أو الطاقية واكتفى بالمسح على العمامة فقط، فالأمر فيه اختلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال بوجوب مسح الناصية مع اكمال المسح على العمامة وله أدلة معتبرة ومنهم من قال يكتفى بالمسح على العمامة فقط، وله أيضا أدلته الواردة في سنة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر عطية لاشين، أن أرجح من هذين الرأيين أن يمسح المتوضئ على ناصيته وان يكمل على عمامته مسحا