على من تجب الأضحية وهل تجوز من مال الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة المتعلقة بالأضحية، من أبرزها: على من تجب الأضحية؟ وهل يجوز أن تُشترى من مال الزوجة؟ وجاءت إجابات الدار واضحة، حيث أكدت أن الأضحية تُعد سنة مؤكدة على كل مسلم قادر، وتُسن لكل من الزوج والزوجة على حد سواء، وكذلك الوالد والولد، ما داموا جميعًا قادرين على أدائها.
وفي توضيح لمسألة تعدد أهل البيت، ذكرت دار الإفتاء أنه إذا كان أفراد الأسرة يعيشون تحت نفقة واحدة، فإن الأضحية حينها تُعد سنة كفاية، أي أنه إذا ضحى أحدهم أجزأت عن الجميع من حيث سقوط الطلب، ولكن الثواب الكامل يناله من قام بالفعل وذبح الأضحية بنفسه.
وأشارت إلى أن من تولى الذبح هو من يُكتب له الأجر، سواء كان هو من يُنفق على البيت أم لا، ما دام راشدًا ومسلمًا.
واستندت في ذلك إلى ما ورد في الفقه الشافعي، وتحديدًا في "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، والذي بيّن أن الأضحية تجزئ عن البيت الواحد ولو كان أفراده يتشاركون في النفقة تطوعًا.
أما عن استخدام مال الزوجة في شراء الأضحية، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الأمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ما دامت الزوجة راضية بذلك، لأن الأضحية تُقبل من أي مسلم قادر، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وشددت الدار على أن الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إذا تعدد أهل البيت، أما إذا كان الفرد يعيش بمفرده أو لا يشترك معه أحد في النفقة، فهي سنة عين في حقه. وأوضحت أن الأجر لا يُكتب لمن لم يُضحّ، إلا إذا أشركه المضحي في الثواب بنية، وهو أمر جائز بحسب ما ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم.
وأكدت أن ذبح الأضحية وتوزيع لحمها على الفقراء، أو توكيلهم بذبحها، أفضل من التصدق بثمنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية دار الإفتاء مال الزوجة فضل الأضحية دار الإفتاء مال الزوجة أن الأضحیة
إقرأ أيضاً:
ما شروط وآداب ذبح الأضحية؟.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن شروط وآداب ذبح الأضحيّة.
وقالت إن شروط وآداب ذبح الأضحية هى:
1- أن يكون الذبح بآلة حادة.
2- أن يسرع الذابح الذبح.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
أما الإبل فتختص بالنحر، وزاد البعض الزرافة والفيلة وما طال عنقه، وحقيقة النحر وضع آلة النحر في اللبَّة مع قطع الأوداج، أو ولو مع عدم قطعها، على خلاف بين العلماء، واللبَّة: هي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق، ويستحبُّ في النحر أن تكون الإبل قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى، وقد ذكر المالكية للنحر كيفية، وهي أن يوجِّه الناحر ما يريد نحرَه للقِبلة ويقف بجانب الرِّجْل اليمنى غير المعقولة ممسكًا مشفره لأعلى بيده اليسرى ويطعنه في لبَّته بيده اليمنى مُسَمِّيا، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: 36]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "معقولة على ثلاثة"، وكذلك أحاديث منها حديث زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ: "ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه الشيخان.