حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الأضحية عن الميت؟ فقد توفي جدي السنة الماضية وكان قد تعوَّد على التضحية كلَّ سنة؛ فهل يجوز لنا أن نشتري من تركته عجلًا كما تعود ونضحي به عنه؟
وأجات دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:
إن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب.
وأضافت: لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه.
وتابعت: أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية عن الميت الأضحية عن الميت دار الإفتاء حکم الأضحیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: " هل يجوز متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام ؟.
أجابت لجنة الفتوى قائلة : يسن للمصلي الفصل بين الفريضة والسنة، سواء كان الفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أو بفعل حركة في المكان أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد والأذكار جالسا أو قائما، فإن لم يفعل ذلك فاته ثواب سنة الفصل بين الفريضة والنافلة والصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والأولى الفصل بين المكتوبة والنافلة خروجا من خلاف الفقهاء.
هل تجوز صلاة النوافل في جماعة
قالت دار الإفتاء ، إن الجماعة سنة اتفاقا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أنه ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقدر المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة النوافل جماعة صحيحة.
وأوضحت، أن غاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السعة، فإن وجد الشخص قلبه في صلاة النفل في جماعة؛ فله فعل ذلك ولا حرج عليه، وإلا صلاها منفردا مراعاة لخلاف الفقهاء وخروجا منه.
هل سجود السهو يكون في صلاة الفريضة دون النوافل
قال الدكتور عطية لا شين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن حكم النافلة كحكم الفريضة في سجود السهو، فالسهو في كلا النوعين مشروع جبره بالسجود.
واستدل بعموم الأحاديث النبوية، ومنها: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، وقوله: "إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين"، موضحا أن النص لم يخصص الفريضة، بل جاء عاما، مما يدل على أن الحكم يشمل النفل والفريضة على حد سواء.
وختم الدكتور لاشين توضيحه بالإشارة إلى أن كل ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النفل، باستثناء بعض الأمور مثل وجوب القيام في الفريضة دون النفل، وجواز صلاة التطوع للمسافر مستقبلا جهة سفره طالما استقبل القبلة في تكبيرة الإحرام.