اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد.. ما هو الرأي الشرعي؟
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
من المسائل الَّتي يكثر الكلام عنها مسألة اجتماع العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ، وهذا قد حدث في زمن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فصلَّى الصَّلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وهذا هو الرَّاجح لدى جمهور الفقهاء.
رخصة النبي في يوم العيدورخَّص رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ترك الجمعة إذا جاءت يوم عيدٍ لأهل العوالي الَّذين بعدت منازلهم عن المسجد النَّبويِّ، وشقَّ عليهم الذِّهاب والإياب مرَّتين للصَّلاتين، فرخَّص لهم أن يصلُّوا الظُّهر في أحيائهم، وذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، ومعنى قوله «وإنا مجمِّعون» يعني سنصلِّي الجمعة.
ومن شقَّ عليه الحضور لصلاة الجمعة لبعد مسافةٍ أو نحوه كبعض سكَّان المناطق الجبليَّة أو الصَّحراويَّة البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد، فلهم في ذلك اليوم الأخذ بالرُّخصة، والاكتفاء بصلاة العيد، وصلاة الظُّهر في أماكنهم على نحو ما رخَّص به النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لبعض الأعراب الَّذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة.
اجتماع العيد وصلاة الجمعةوقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فذلك فضل عظيم يُغتنم ، والأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين وأداء الصلاتين في جماعة، فيصلي العيد في الخلاء أو المسجد وفق ما تيسر والجمعة في المسجد فليفعل، وهذا هو الراجح عند جمهور الفقهاء، وفيه خروج من الخلاف.
وأضاف مختار جمعة، في منشور له عن اجتماع صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد، أن من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى.
وتابع: فمن كان من هؤلاء فله أن يصلي العيد منفردًا حيث تيسر له ويحضر الجمعة مع الإمام، أو يصلي العيد مع الإمام ويصلي الظهر أربع ركعات حيث تيسر له أداء الصلاة في بيته أو محل عمله إن كان من أصحاب الأعمال في الأماكن التي لا يتيسر فيها إقامة الجمعة، على نحو ما رخص به النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين.
وأكد مختار جمعة، أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوم العيد صلاة الجمعة صلاة العيد عيد الأضحى ى الله علیه وسل الجمعة فی یوم صلاة الجمعة صلاة العید والجمعة فی
إقرأ أيضاً:
هل الأفضل تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟.. الإفتاء ترد
أسئلة كثيرة تدور حول تأخير صلاة العشاء، وهل الأفضل تأديتها في وقتها أم تأخيرها حتى منتصف الليل خاصة أنه وردت أحاديث في السنة النبوية، وفي السطور التالية نتعرف على حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها.
حكم تأخير صلاة العشاءاستدل بعض الفقهاء على تأخيرُ صلاةِ العشاء وأنها أفضلُ إذا لم يَشقَّ على الناسِ ببعض أحاديث السنة النبوية، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول لمالكٍ، وقولٌ للشافعيِّ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، واختارَه ابنُ حَزمٍ، والشوكانيُّ.
واستشهدوا بما جاء عن سَيَّارِ بنِ سَلامةَ، قال: دخلتُ أنا وأَبي على أَبي بَرْزةَ الأسلميِّ، فقال له أَبي: كيفَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي المكتوبةَ؟ فقال: «... وكان يَستحبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، التي تَدْعونَها العَتَمةَ، وكان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها، والحديثَ بَعدَها...» وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤخِّرُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرةِ».
هل الأفضل تأخير صلاة العشاء؟من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية أنه من الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه، ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ، وما رواه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، قال الترمذي: [حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء آراء عدد من الفقهاء ومنهم:
قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 59-60، ط. المنيرية) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في فضيلة التأخير: [فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة.. وهو أقوى دليلًا؛ للأحاديث السابقة] اهـ. وهذا يكون لمَن يعلم من نفسه أنه إذا أخّرها لا يغلبه نوم ولا كسل، وإلا فيجب عليه تعجيلها، وأداؤها في أول الوقت.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 48، ط. دار المعرفة): [من وجد به قوة على تأخيرها -أي: العشاء-، ولم يغلبه النوم، ولم يشق على أحد من المأمومين، فالتأخير في حقه أفضل، وقد قرر النووي ذلك في "شرح مسلم"، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم] اهـ.
شوقي علام: الأفضلية تأخير صلاة العشاء عن أول الوقتوفي هذا السياق، كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أكد أن الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه.
وأفاد «علام»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير صلاة العشاء وأدائها في جماعة؟»، بأن من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ، وما رواه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، قال الترمذي: [حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح].
وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد.
وتابع: «أما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له».