الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات البلطجة جريمة البلطجة التلويح بالعنف استعراض القوة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».