الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
تنص المادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين الإیجار القدیم المستأجر أو
إقرأ أيضاً:
د.أحمد حطاب: علم النفس والاجتماع مساق جديد سهل وممتع لطلبة التوجيهي
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
أكد دكتور المناهج وأساليب التدريس في الدراسات الاجتماعية، د. أحمد حطاب، أن مساق علم النفس والاجتماع الذي ستطرحه وزارة التربية والتعليم لطلبة التوجيهي (جيل 2008) ضمن المواد الاختيارية، يُعد مادة سهلة وسلسة، مشيرًا إلى أن الطالب يمكنه تحقيق العلامة الكاملة فيها نظرًا لارتباطها المباشر بحياته وسلوكاته اليومية.
وأوضح الحطاب أن كثيرًا من الطلبة لم يطّلعوا على هذا المساق بعد، نظرًا لطبيعة المجتمع الذي يتخوف من أي جديد أو تطوير، إلا أن الاطلاع على النسخة التجريبية للكتاب كشف عن أنه أكثر متعة وأسهل من مواد اختيارية أخرى.
وبيّن الحطاب أن المادة تتناول سلوكيات الإنسان وعلاقتها بالدماغ، ما يجعلها مادة ذات طابع واقعي ومفيد، وليست قائمة على الحفظ البصمي، بل على الفهم والتحليل. وأضاف أن الفصل الأول من الكتاب يركز على علم النفس والسلوك، بينما من المتوقع أن يتناول الفصل الثاني محور علم الاجتماع.
وأشاد الحطاب بقرار الوزارة طرح هذا المساق الجديد، داعيًا إلى تعميم مساقات مشابهة في المراحل الأساسية العليا، لما لها من دور في تنمية تفكير الطالب وصقل شخصيته وفهمه لنفسه وللآخرين.
كما دعا إلى تخصيص معلمين أكفاء لتدريس المادة، مثل المتخصصين في التربية مناهج وأساليب التدريس أو علم النفس أو علم الاجتماع*، بالإضافة إلى توعية الطلبة بمحتوى المادة ليختاروها بناء على قناعة ومعرفة حقيقية بمواضيعها.