البرلمان يؤكد عزمه على تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
السومرية نيوز - سياسة
اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، عزم البرلمان على تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه. وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ووكيل الوزارة الاداري رائد الجشعمي، بحضور عدد من النواب، إذ جرى خلال اللقاء، بحث تداعيات ازمة شحة المياه التي يمر بها البلد، وانعكاساتها الخطيرة على قطاعات عديدة بينها، الزراعة، والبيئة، والسياحة، والاقتصاد وغيرها، والاطلاع على خطط الوزارة في التعامل مع هذا الملف الحساس على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وبين المندلاوي "عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه والذي سيعنى بالمحافظة على مياه العراق وبيئة المياه والتعاون الاستراتيجي مع دول المنبع وتنفيذ استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه".
وشدد المندلاوي على "ايجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه ومعالجة الاثار الناتجة عنها في عموم محافظات العراق، داعياً الى التنسيق مع دول المنبع لزيادة الاطلاقات المائية للحصول على حصة منصفة وثابتة تؤمن احتياجات العراق من المياه، والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتحقيق هذا الغرض، فضلاً عن تطوير اساليب الري وترشيد الاستهلاك، ومنع التجاوز على الحصص المائية، وانشاء السدود لخزن المياه، وبما يؤدي الى وضع المعالجات الجادة لانهاء هذه الازمة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.