السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار نقل الآثار إذن كتابي الجهة المختصة حماية الآثار قانون حمایة الآثار ولا تزید على ملیون جنیه نقل الآثار جزء ا من على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة ومصلحة الآثار تبحثان سبل حماية وصون التراث الثقافي
في إطار تعزيز التعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية ومصلحة الآثار، أجرى مدير إدارة التراث المعماري والعمراني بالوزارة، عزالدين البكوش، زيارة رسمية إلى مقر مصلحة الآثار، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المصلحة، محمد فرج الشكشوكي، وعضو مجلس الإدارة، فريال محمد شرف الدين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع المواقع الأثرية في ليبيا، وسبل حمايتها من عوامل التدهور والاندثار، مع التأكيد على أهمية أعمال النظافة والصيانة الدورية لضمان استدامتها.
كما تناول الاجتماع دراسة فرص الاستثمار السياحي في المدن والمناطق الأثرية، بهدف تطويرها كمقاصد سياحية جاذبة، إلى جانب بحث آليات تحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.
وأكد الطرفان على أهمية وضع خطط عمل مشتركة وتنسيق الجهود في تنفيذ مشاريع الترميم والتأهيل، بما يعزز من حماية وصون الموروث الثقافي الليبي.
وفي ختام اللقاء، أعرب عزالدين البكوش عن شكره لإدارة المصلحة على الاستقبال والتوضيحات المقدمة حول أنشطتها، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تنسيق الجهود لحماية التراث الثقافي في ليبيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية.