تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية «رشوة وزارة الري» لهذا الموعد
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فساد وزارة الري»، لجلسة 20 يوليو.
وفي وقت سابق، أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية
المشدد 5 سنوات لشاب ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة بشبرا الخيمة
الداخلية تعدل قيمة رسم استخراج جواز السفر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الري محاكمة رشوة وزارة الري قضية رشوة وزارة الري وزارة الری
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد.. محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا السبت 14 يونيو 2025، محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتى السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمان الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بأن حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.