وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
ويهدف المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي من خلال تجميعها في نص واحد، بالإضافة إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم وتحديد الأهداف والآليات البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة والموارد البشرية ومصادر التمويل.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى الخطابات الملكية السامية، والدستور المغربي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وخارطة طريق الإصلاح التربوي.
ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف محاور التعليم المدرسي.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح التعليم التعليم المدرسي الرؤية الاستراتيجية محمد سعد برادة وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.