عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل العمال مجلس النواب البرلمان المرخص لها
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُقنن تشغيل القُصّر وتضع ضوابط لحمايتهم
عممت وزارة العمل والتأهيل مجموعة ضوابط لتشغيل الأحداث “القُصّر” بهدف تنظيم وضبط سوق العمل في البلاد، والذي جاء استجابة لمخالفات مرصودة بحسب المنشور.
وأكدت الوزارة في تعميمها لجهات العمل على السن القانونية، بحيث يحظر تشغيل من هم دون 18 عاما، على أن يُستثنى من ذلك من أتم 16 عاماً، شرط أن يكون العمل بهدف التعليم أو التدريب المهني مع ضمان حماية صحته وسلامته.
وعن ساعات العمل منعت الوزارة تشغيل الأحداث “القُصّر” لأكثر من 6 ساعات يومياً، على ألا تتجاوز ساعات العمل المتصلة 4 ساعات، مع حظر العمل ليلا أو في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.
وألزمت الوزارة أصحاب العمل بإبلاغ مكاتب التشغيل ببيانات الأحداث العاملين لديها، ووضع نسخة من أحكام تشغيلهم وجدول بساعات العمل والراحة في مكان ظاهر.
ووجهت الوزارة مفتشي العمل بصفتهم مأموري الضبط القضائي، إلى متابعة تنفيذ هذه الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حمايةً لحقوق الطفل.
المصدر: وزارة العمل والتأهيل
وزارة العمل والتأهيل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0