الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.
وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.
وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة التشریعیة والقانونیة تقنیة المعلومات التراث الثقافی تقریر اللجنة حول مشروع
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.