حكم إخراج القيمة في الزكاة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام شَرَع الزكاةَ وأوجَبَها على مَن مَلَك النِّصاب من الأغنياء، إذا خَلَت ذمتُه مِن الدَّين، وكان المال فائضًا عن حاجته ومَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
أضافت الإفتاء، أن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم، وكلما كان جنسُ المُخْرَجِ مِن الزكاة أحظَّ لنصيبهم وأوفَقَ لحاجتهم وأنفَعَ لهُم، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة.
واستشهدت دار الإفتاء، بمَا أخرجه الإمامان: البخاري في "صحيحه" معلَّقًا، والبيهقي في "سننه" بسَنَدِهِ عن طاوس أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الزكاة دار الإفتاء المصرية الإسلام
إقرأ أيضاً:
هل اللعب بالنرد حرام.. أمين الفتوى: جائز بهذه الضوابط الشرعية
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللعب بالنرد أو "الزهر" كما يُعرف شعبيًا، ليس محرمًا بشكل مطلق، بل يختلف الحكم بحسب الغرض من اللعب وطريقة استخدامه.
و أوضح شلبي في تصريحات تلفزيونية أن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن النرد قد ورد في عدة أحاديث نبوية، غير أن العلماء اختلفوا في فهم وتفسير هذا النهي.
وبيَّن أن فريقًا من الفقهاء رأى أن سبب النهي يرجع إلى أن مثل هذه الألعاب تعتمد على الحظ والتخمين، وليس على المهارة أو العلم، مما يجعل فائدتها محدودة.
في المقابل، أشار إلى أن فريقًا آخر من العلماء ربط التحريم بالمقامرة والمراهنة على المال، مؤكدًا أن اللعب بالنرد يكون محرمًا شرعًا إذا صاحبه رهان مالي، لأن ذلك يُدخل اللعب في باب القمار المُحرَّم.
وأضاف شلبي أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى تحريم النرد تمامًا، حتى وإن خلا من المال، خشية أن يكون مدخلًا للوقوع في المقامرة لاحقًا.
بينما يرى فريق آخر جواز اللعب به بشرط أن يخلو تمامًا من المال أو الرهان، وألا يُلهي عن أداء الصلاة أو الالتزامات الدينية، وألا يسبب خصومات أو خلافات بين الناس.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن اللعب بالنرد جائز إذا كان لمجرد التسلية المباحة، دون قصد الإلهاء أو الوقوع في المحرمات، مشددًا على أن النية والسياق هما الأساس في تحديد الحكم الشرعي لهذا النوع من اللعب.