تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل 5 يوليو 2025، الحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

النيابة الادارية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يوينورئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد الشناوي بتوليه المنصب خلفا له في يوليو 2025السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديدننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية جرائم السب والقذف السب والقذف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية جرائم السب والقذف السب والقذف من قانون العقوبات السب والقذف

إقرأ أيضاً:

هل توضح نقابة الصيادلة

صراحة نيوز- وصلتنا الرسالة أدناه من أحد متابعي صراحة نيوز والتي يؤشر فيها بقيام عضو بمجلس نقابة الصيادلة بالتحريض العلني والتعميم على الصيدليات لعدم بيع الأدوية لموظفي إحدى الجامعات والتي ننشرها دون تعليق مؤملين تلقي التوضيح الشافي.

في واقعة غير مسبوقة، فوجئ موظفو إحدى الجامعات الرسمية بقيام عضو في نقابة الصيادلة بالتحريض العلني والتعميم على الصيدليات لعدم بيع الأدوية لموظفي الجامعة، حتى في حال دفعهم نقدًا، وذلك بحجة اقتصار تعامل التأمين الصحي للجامعة على مجموعة محددة من الصيدليات دون غيرها.

إن مثل هذا السلوك لا يعد فقط تعدّيًا على حق المواطن الأردني في الحصول على العلاج، بل يمثل سابقة خطيرة تمسّ الأمن الصحي للمجتمع، وتفتح الباب أمام ممارسات تهدد حياة الناس لأسباب لا علاقة لها بالطب أو المصلحة العامة.

أولًا: الأبعاد الإنسانية والصحية:
بعض الحالات المرضية، لا قدر الله، قد تتعرض لمضاعفات خطيرة أو الوفاة عند تأخر صرف العلاج، خاصة في الظروف الجوية القاسية.

الامتناع عن صرف الدواء، حتى في حال الدفع النقدي، يُعد جناية صريحة في حق المريض، ومساسًا بحق كفلته الدساتير والقوانين.

هذا التحريض يعتبر استقواءً على الشعب والدولة، وإساءة وتشهيرًا بمؤسسة وطنية أكاديمية تخدم المجتمع.

ثانيًا: الإطار القانوني:
1. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (المعدل)

المادة 343: معاقبة من تسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الحيطة أو عدم مراعاة القوانين.

المادة 344: معاقبة من تسبب بإيذاء شخص بإهماله أو قلة احترازه.

الاستنتاج: التحريض على الامتناع عن صرف الأدوية قد يرتب مسؤولية جنائية إذا أدى إلى ضرر صحي جسيم.

2. قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

يلزم مقدمي الخدمة الصحية بالتقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية، ويعتبر الإخلال بها موجبًا للمساءلة المدنية والجنائية والإدارية.

3. قانون ترخيص الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية

يمنع أي تصرف يخالف شروط الترخيص، ويُلزم الصيدلي بخدمة المريض وفق الأنظمة والتعليمات دون تمييز.

4. المبادئ المهنية والأخلاقية للصيدلة (GPP)

تنص على أن واجب الصيدلي الأول هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب، بصرف النظر عن أي خلافات تعاقدية.

ثالثًا: توصية قانونية:
نطالب الدائرة القانونية في الجامعة الموقرة بـ:

التوجه إلى النائب العام فورًا وتقديم شكوى رسمية مرفقة بالأدلة التي تثبت التحريض.

المطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقوانين الصحة والمهن الطبية.

متابعة القضية مدنيًا للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموظفي الجامعة.

مراسلة نقابة الصيادلة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق المحرّض.

رابعًا: كلمة أخيرة:
إن الحق في العلاج ليس منحة، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، والتعدي عليه جريمة لا يمكن التساهل معها. إننا نعتبر ما حدث إساءة بالغة لمؤسسة أكاديمية وطنية، واستقواءً على المواطن، وتجاوزًا خطيرًا على مبدأ المهنة ورسالتها الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • هل توضح نقابة الصيادلة
  • جرائم قتل عقوبات مشددة.. حوادث مثيرة حول العالم
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 200 ألف جنيه.. التفاصيل
  • بعد تصرف البلوجر أم عدي .. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في خدش الحياء
  • بعد ضبطهم.. عرض المتهمين فى واقعة مطاردة سيارة فتيات بطريق الواحات على النيابة
  • النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات
  • تعلن النيابة والمحكمة الجزائية م إب أن على المتهمين صادق الوائلي وآخرين الحضور إلى المحكمة
  • عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية في مصر وفقا للقانون
  • ردا على العقوبات ضد روسيا.. بكين تفرض عقوبات على مؤسستين أوروبيتين
  • حبس وغرامة.. عقوبات مشددة تنتظر الراقصة بوسي بسبب الفجـ ور