نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل 5 يوليو 2025، الحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية جرائم السب والقذف السب والقذف من قانون العقوبات السب والقذف
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ عقوبات أميركية على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية
الخرطوم- دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد.
وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.
وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات".
ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في كانون الثاني/يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا الى الموت.
ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.
ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدودا، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لعقوبات أميركية.
واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.