أكد المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي يجب على جميع سلطات الدولة احترام أحكامها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الامتداد لجيل واحد، ولا يمكن أن يتم مخالفة ذلك.

وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه أناشد نواب الشعب بمراعاه ظروف المستأجرين الذين ليس لهم مأوى أخر، مؤكدا أن هذا القانون يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأن به عوار دستوري يصطدم مع حكم المحكمة الدستوريةوسيكون هناك ملايين الدعاوي لإيقاف هذا القانون.

وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن  الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها.

طباعة شارك المحامي شريف الجعار مستـأجري مصر قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية جيل واحد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مستـأجري مصر قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية جيل واحد

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، نظر الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

النيابة الادارية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يوينورئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد الشناوي بتوليه المنصب خلفا له في يوليو 2025

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الايجار القديم قانون الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • زياد بهاء الدين: صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم
  • «مصطفى بكري»: هدية الحكومة في 30 يونيو «طرد المستأجرين» وهذه رسالتي للرئيس.. فيديو
  • بوغالي يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية..وهذا ما دار بينهما
  • برلماني يطالب بمراعاة الجانب الاجتماعي في تحديد أسعار تقنين الأراضي
  • امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت
  • شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين
  • والي قسنطينة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالي
  • اتحاد المستأجرين ردًا على تصريحات مدبولي: متمسكين بالأحكام الدستورية