رئيس اتحاد مستأجري مصر: أناشد نواب الشعب بمراعاة ظروف المستأجرين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي يجب على جميع سلطات الدولة احترام أحكامها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الامتداد لجيل واحد، ولا يمكن أن يتم مخالفة ذلك.
وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه أناشد نواب الشعب بمراعاه ظروف المستأجرين الذين ليس لهم مأوى أخر، مؤكدا أن هذا القانون يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأن به عوار دستوري يصطدم مع حكم المحكمة الدستوريةوسيكون هناك ملايين الدعاوي لإيقاف هذا القانون.
وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستـأجري مصر قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية جيل واحد
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة.
واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.