اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي محمد سرالختم الأحد حكما بالسجن المؤبد عشرين عاما للمتهمة “ف ا ا”.وكانت المحكمة قد وجهت لها اتهاما بموجب المادة (51أ /26)من القانون الجنائي لسنة1991م التعاون على اثارة الحرب ضد الدولة.وتشير وقائع البلاغ الى أن المتهمة تم القبض عليها بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالة المتهمة للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني.

وأن المتهمة كانت تعمل مع المليشيا المتمردة في مستشفى شرق النيل كادر طبي مساعد بعلاج جرحاهم وبمقابل راتب شهري تتقاضاه من المليشيا المتمردة.كما أنها في ردها لاحدى صديقاتها “بقيتي مع الدعم السريع قالت نعم” وكانت ترتدي زي المليشيا المتمردة.وكان ذلك بحضور ه‍يئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات التي مثلها وكيل ثاني النيابة محمد احمد التوم والرائد حقوقي الصديق حسن الصديق وبحضور دفاع المتهم الأستاذ قمر حسن.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 ينايرالسجن

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك قانون العقوبات آلات أدوات صنع المفرقعات المواد المتفجرة

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان “الدعامة” إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله
  • شاهد بالصورة والفيديو.. زوجة الحرس الشخص لقائد الدعم السريع الحسناء تستعرض جمالها بإطلالة جديدة
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
  • السجن المؤبد لتاجر خردة قتل صديقه بالحسينية
  • السجن المؤبد لأب و15 عاما لصديقه لاتهامهما بهتك عرض طفله الأول بالبحيرة
  • المؤبد لعاملة خطفت طفلة من كورنيش الإسكندرية لاستغلالها في التسول
  • السجن المؤبد لعشرة متهمين في قضية مخدرات وأسلحة بشبرا الخيمة
  • المؤبد لسيدة خطفت طفلة لاستغلالها في التسول بالإسكندرية
  • اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية