“صناعة الخوص”.. حرفة تقليدية حاضرة ضمن فعاليات بيت حائل
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
المناطق_واس
جذبت أجنحة صناعة الخوص التقليدية في فعاليات بيت حائل في نسخته الرابعة “البيت بيتكم .. يا بعد حيّي”، الذي يقام بأجا بارك، العديد من الزوار والسياح، حيث شكلت جزءًا من التراث الثقافي، وإبراز مهارات وفنون الأجداد الذين استخدموا الحرفة في حياتهم اليومية.
وأوضحت الحرفية أم أشجان أن حرفة صناعة الخوص هي حرفة تستمد مادتها الخام من سعف النخل، الذي يستخدم لصناعة الأدوات المختلفة مثل الحقائب، والحصير، والمكانس، وغيرها.
وأشارت إلى أن صناعة الخوص تعتمد على نسج السعف الجاف بعد تقطيعه وغسله ثم تجفيفه وجمعه في حزم تُنقّع في الماء حتى يلين، ثم تتم خياطته وتحدد أطرافه وتُزال منها الأشواك لتُصبح جاهزة لطلاء الألوان عليها ومن ثم صناعة الأدوات المختلفة.
وتتوافر منتجات صناعة الخوص في المحال والأسواق الشعبية بالمنطقة، ولا زال عدد من أهالي حائل يستخدمون تلك المنتجات في أوقات مختلفة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صناعة الخوص صناعة الخوص
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.