أمين الإفتاء: لا يجوز التصرف في اللقطة المُحرّمة أو إتلافها
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن من يعثر على لقطة محرّمة كزجاجة خمر أو مواد مخدرة، لا يجوز له التصرف فيها أو إتلافها من تلقاء نفسه، بل عليه أن يسلمها إلى الجهات المختصة، موضحًا أن الإنسان غير مفوض شرعًا للتسلط على هذه الأشياء أو اتخاذ قرار فردي بشأنها، حتى وإن كان الغرض من التصرف هو منع الانتفاع بها.
وأوضح أمين الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن البعض قد يتصور أن قيامه بإتلاف هذه الأشياء المحرّمة يعد من باب تغيير المنكر أو العمل الصالح، وهذا فهم غير دقيق؛ لأن التغيير لا يعني التعدي على ما ليس له، وإنما يتم من خلال المؤسسات الرسمية المختصة، مؤكداً: "نحن في دولة مؤسسات، لا يجوز فيها لأي فرد أن يتصرف منفردًا، وإلا أصبح المجتمع فوضى".
أمين الإفتاء: الإنسان العادي لا يملك سلطة التصرف في ما يجده من أشياء محرّمةما حكم اشتراط مكافأة لرد أموال وجدتها ضائعة؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الجهر بالذكر جماعة بعد العصر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تُوضح
هل تجوز الصلاة بالروضة الشريفة وقت الكراهة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز؟.. الإفتاء تجيب
وتابع أمين الإفتاء "الإنسان العادي المكلف لا يملك سلطة التصرف في ما يجده من أشياء محرّمة أو خلافه، بل الواجب أن يسلمها إلى الجهات المعنية التي قد تتعامل معها وفق الضوابط القانونية أو الشرعية، وقد تكون هناك حالات أو جهات مأذون لها بالانتفاع بها لأغراض خاصة أو في حالات الضرورة".
وأكد أمين الإفتاء أن بعض الأحكام تختلف بحسب الظرف أو الحالة، وقد تكون هناك جهات تتعامل مع هذه الأمور بترخيص أو بتفويض، مشيرًا إلى أن تعاليم الإسلام واضحة في وجوب الرجوع إلى أولي الأمر وأصحاب الاختصاص، لا اتخاذ القرار الفردي، مستشهدًا بحوادث من السيرة النبوية حيث كان الصحابة يعرضون الأمور على النبي ﷺ قبل التصرف فيها.
وتابع أمين الإفتاء "ليس للإنسان أن يتسلط على ما ليس له ولا أن يتصرف بناء على اجتهاد شخصي، فهذه مسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية، ونحن مأمورون بالاحتكام إليها لا بتجاوزها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أمين الإفتاء أمین الإفتاء التصرف فی
إقرأ أيضاً:
ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوبة الصادقة لا تكتمل إلا بتحقيق ثلاثة شروط أساسية، هي: الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، إضافة إلى رد الحقوق إلى أصحابها متى أمكن ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أنه في حالة التعدي على أموال الآخرين، كأن يكون الشخص قد تهرب من دفع أجرة وسيلة مواصلات خاصة كسيارة أجرة أو "ميكروباص"، فعليه أن يرد المبلغ لصاحب الحق بطريقة لا تفضحه ولا تضر به.
ويمكن، بحسب قوله، أن يقدم المال في صورة "تبرع" لصاحب المركبة دون ذكر السبب، تجنبًا للإحراج أو فتح باب الشبهات.
وأشار إلى أنه إذا تعذر الوصول إلى الشخص صاحب الحق – كأن يكون الموقف قد حدث في مدينة بعيدة أو منذ وقت طويل – فعلى الإنسان أن يتصدق بقيمة المال بنية وصول الأجر لصاحب الحق، قائلاً: "النية تبلغ حيث لا تبلغ الوسائل، وإن شاء الله يصل الثواب إليه".
أما فيما يتعلق بالمواصلات العامة، فأكد الشيخ محمد كمال أن رد الحق فيها يكون عبر التبرع للجهة الرسمية المعنية، كأن يقدم المبلغ الذي تهرب من دفعه لأي مؤسسة حكومية معنية، على أنه تبرع، دون الحاجة إلى الاعتراف بالذنب صراحة، مشددًا على أن القصد من ذلك هو إبراء الذمة أمام الله، وليس أمام الناس.
وأكد على أن الله تعالى مطلع على النيات، وأن الأهم هو إخلاص التوبة والسعي لرد المظالم، دون الوقوع في فضيحة أو إضرار بالنفس، مستشهدًا بأن "رد الحقوق هو شرط لازم لقبول التوبة في كثير من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد".