ما حكم اشتراط مكافأة على مال وجدته ضائعا؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد "اللقطة" مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.
3 وسائل مشروعة يجوز فيها نقل المال بين الأشخاصوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة وهي أحد صور التبرع، لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.
ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
هل يجوز الجهر بالذكر جماعة بعد العصر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تُوضح
هل تجوز الصلاة بالروضة الشريفة وقت الكراهة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز؟.. الإفتاء تجيب
هل الصلاة لفترة كبيرة في غير اتجاه القبلة يجب إعادتها؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الإفتاء، "من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة".
وكشف أمين الإفتاء عن أنه في بعض الحالات قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة مثل 10% من قيمة اللقطة لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.
وأكد أمين الإفتاء على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود شلبي أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى في دار الإفتاء اللقطة أمین الفتوى فی دار الإفتاء مکافأة على
إقرأ أيضاً:
هل يأثم من لم يعق عن أولاده؟.. أمين الفتوى يجيب| فيديو
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال من المواطن شعبان محمد سليمان من محافظة البحيرة، حول عدم ذبحه للعقيقة عن أولاده حتى الآن، إن العقيقة سُنّة مؤكدة عن النبي ﷺ، وليست فرضًا، موضحًا أنه لا إثم على من لم يذبح العقيقة إذا لم يكن مستطيعًا ماديًا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أن العقيقة تعني ما يُذبح فرحًا بالمولود الجديد، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ قد عَقَّ عن حفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولذلك يُثاب من فعلها، ولا يُعاقب من تركها، خاصة إذا كان معذورًا.
وأوضح أن العقيقة من مظاهر الشكر لله على نعمة الولد، ومن أسباب البركة، ولها أجر عظيم لأنها تمثل امتثالًا لسنة نبوية مباركة، أما من لم يستطع القيام بها لضيق الحال أو تعذر الأمر، فلا إثم عليه ولا وزر.
وأشار إلى أن الإسلام لا يكلّف نفسًا إلا وسعها، وأن الشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، داعيًا كل من لم يتمكن من العقيقة ألا يحمل همًا أو شعورًا بالذنب، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى مطّلع على النية والقدرة.