أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر آب هو التالي:
34.687 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير: 380.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.687 ل.

ل. عن كل كيلواط  ساعة.
 
- قدرة 10 أمبير: 680.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.687 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.156 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير : 380.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.156 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
 
- قدرة 10 أمبير : 680.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.156 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
 
 
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر آب البالغ 1.651.942. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
 
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.110 ل.ل.
 
 
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
  
 
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
 
 
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر آب 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
 
 
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي980.000 ليرة وليس 2.780.000 ليرة.
 
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
 
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
 
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.


و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه  تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم،  والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

وعلى جانب آخر ، كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة  بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:

 إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب. إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقناأعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

 إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور). إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل. يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط. يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب. يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية. إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين. اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم. مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦ يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب. يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة. التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء. التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

طباعة شارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على مشرفة باص مدرسة بالعمرانية
  • «التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
  • الغارات الروسية تقطع الكهرباء والمياه في أوديسا مع استمرار الهجمات على البنية التحتية
  • حملة تنظيمية صارمة على تسعيرة السيارات الصينية
  • وزارة الصحة تصدر إعلانا مهما لطلبة الطب المقيمين في مصر
  • دون الحرمان من دخول الامتحانات.. قرار عاجل بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة
  • وزارة التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة
  • التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
  • سفراء المرضى.. الصحة تطلق برنامجا جديدا.. تعرف على شروط الانضمام
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024