هل دعوة الأم الظالمة مستجابة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
هل دعوة الأم الظالمة مستجابة؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إن الظالم دعوته مردودة عليه، لأننا ندعو الله وما عنده سبحانه لا يطلب إلا بطاعته.
ونوه أننا نلجأ إلى الله بالدعاء والله نهانا عن الظلم، فلا يجوز أن أكون ظالما ومعتديا وآثما وأدعو الله.
ولفت الى أنه طالما لم يصدر من الأبناء تقصير أو عقوق تجاهها فإن عملها يعد محرما في الشرع وهي آثمة لأنها معتدية بغير حق ومضيعة للأمانة التي ائتمنت عليها، فدعاء الظالم لغو لا حرمة له في الشرع ولا يستجيب الله لدعائها لأنه دعاء بالإثم والقطيعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة.
ووجه كلامه للسائل قائلا لا تخف من هذه الدعوة فهى دعوة جائزة قائمة على الظلم والعدوان ليس لها مبرر ولا وجه حق، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب لمثل هذه الدعوات.
حكم الشرع في مقاطعة الأم الظالمة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "والدتي كبيرة في السن وأطيعها أنا وأختي ونفعل لها كل شئ ولكن لا يعجبها أي شئ، ودائما تشتكي منا وتحاول أن تكرهنا في بعض وبدأت أغضب منها ولا أفعل ما يرضيها؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ينبغي على السائلة أن تتحلى بالصبر وتدعو لها بالخير والصلاح، وجميل أن يعلم الأبناء ما تحاول الأم فعله من أمور تفسد العلاقات بين الأخوة وعليهما ألا يتفاعلا مع ما تقوله لهم.
وأشار إلى أنه ينبغي على الأبناء البر بهذه الأم ويقدموا لها الخير، فبر الأم مطلوب سواء كانت طائعة أو عاصية.
وأوضح، أن الله مطلع على قلوب العباد وأفعالهم وسيجازي كل شخص على ما اقترفه من ذنب في الدنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الأم الظالمة
إقرأ أيضاً:
هل صلاة الرجل مع زوجته في البيت تعتبر جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: رجلٌ اعتاد أن يصلي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة، لكنه في بعض الأوقات يكون مرهقًا فيصلي في البيت هو وزوجته جماعةً، فهل يعد بذلك محققًا صلاةَ الجماعة هو وزوجته، مُحصِّلَين فضلَها؟
وقالت من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من خصائص الشرع الحنيف، وركيزة من ركائزه التي انفرد بها عن غيره من الشرائع والأديان، وحث على أدائها بمضاعفة المثوبة والأجر عليها عن صلاة المنفردِ وَحدَه.
وذكرت دار الإفتاء أن الأصل في ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.
وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.
وتابعت: ومع اتِّفاق الفقهاء على فضل صلاة الجماعة، إلا أنهم اختلفوا في حكمها التكليفي إلى أقوال، بيانها ما يأتي:
القول الأول: أنَّ صلاة الجماعة سُنة مؤكَّدة في حق الرجال، وإليه ذهب الحنفية في قول، والمالكية في المعتمد، والشافعية في وجهٍ.
القول الثاني: أنَّ صلاة الجماعة فرض كفاية، وإليه ذهب الشافعية في الأصح، ووافقهم الإمامان الكَرْخِي والطَّحَاوِي من الحنفية، ونقله الإمام المَازَرِي عن بعض فقهاء المالكية.
القول الثالث: أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ وجوبًا عينيًّا، وإليه ذهب الحنابلة، والحنفية في الراجح، والشافعية في وجهٍ آخَر.
وأوضحت أنه من المقرر أيضًا أن الجماعة تنعقد في غير صلاة الجمعة والعيدين باثنين من المُكلَّفِين فأكثر، أي باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، سواء كان ذلك الواحدُ -المأموم- رجلًا، أو امرأة، وسواء كان ذلك بالمسجد أو في غيره كالبيت والسوق ونحوه.
والأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم من حديث مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه.
ولَمَّا كان الأمر كذلك، فإذا أمَّ الرجلُ زوجتَه وصلى بها في البيت تحقق بصلاتهما الجماعةُ، ونالَا بذلك أجرَ ثوابها.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، أمر بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفردِ، وهي تنعقد في غير الجمعة والعيدين باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، رجلًا كان أو امرأة، في المسجدِ وغيره، ومن ثمَّ فإن أداء الرجل بعض الصلوات المفروضة في بيتهِ مع زوجتهِ أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعةُ، وينالَان بذلك أجرَها، ويحصل لهما عظيمُ ثوابها.