أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، جاء في نصه:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 19979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1993، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003، على القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

” تُمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد علاوة اجتماعية عن أولادها ، إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت من مستحقي المساعدات العامة ، بشرط أن تكون إقامة الأولاد في دولة الكويت ” .

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح

وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه وفقا للباب الثاني من الدستور والمعنون بـ ( المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ) نصت المادة التاسعة منه على أن ” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة” ، وعليه فقد أسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع، ومن هذا النهج يتبين حرص الدستور على إقرار الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم.

وتقديراً للظروف الخاصة لبعض المواطنين ومنهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وتعمل في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو كانت تتلقى مساعدات عامة، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على منحهن علاوة اجتماعية عن أولادهن .

ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمه في القطاع الخاص.

المصدر الدستور الوسومالمرأة الكويتية علاوة اجتماعية متعب العنزي

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المرأة الكويتية متعب العنزي القانون رقم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف فى أملاك الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.

وأكد أن الحكومة أصدرت عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.

وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2710 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.

وأشار «السجيني» إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لمساعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".

وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الثورية تمهل “أبو شباب” عشرة أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة في غزة
  • العراق يشتعل فوق 53 مئوية.. والقانون لا يرى الشمس
  • الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
  • حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء