بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
يرغب العديد من المواطنين، معرفة رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة طبقا لقانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
. الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة
حدد قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص القانون على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية.
كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وطبقا للقانون الجديد، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم قانون التصرف فى أملاك الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسى أملاک الدولة هذا القانون التصرف فی وضع الید
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. 7 موارد لتمويل صندوق تطوير قواعد المعلومات بالأحوال المدنية
ألزم قانون الأحوال المدنية، بإنشاء صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها.
وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:
١- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها.
٣- المنح والهبات والإعانات.
٤- القروض التي تعقد لصالح الصندوق.
٥- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
٦- المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون.
٧- عائد استثمار أموال الصندوق.
وطبقا للقانون تودع الموارد المشار إليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية.