دليلك الكامل لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة لمستأجري "الإيجار القديم"
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العلاقة بين المالك والمستأجر المجتمعات العمرانية مصلحة الضرائب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الإيجار القديم وزارة التضامن الوحدات السكنية المستأجرين الحصول وزارة التضامن الاجتماع الوحدات غير السكنية قوانين إيجار صورة من
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وبحسب بيان صحفي، تضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وتابع: أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي الإيجار القديم تعديل الإيجار القديم شقق بديلةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
43 28 الرطوبة: 24% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك