شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
يبحث المواطنون عن شروط استيراد السيارات من الخارج لاشخاص ذوي الاعاقة، والتي أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم حقوق ذوي الإعاقة وتيسير سبل دمجهم في المجتمع.
وشملت التعديلات المواد (2 فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51)، حيث نصت المادة الثانية المعدلة على تعريف الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل مواطن لديه عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، نتيجة وجود حواجز تعيق اندماجه.
استيراد سيارة معفاة من الجمارك كل 15 عاما
كما نص تعديل المادة (31 بند 4) على السماح للشخص ذوي الإعاقة باستيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عاما، مع فرض حظر بيع السيارة لمدة 5 سنوات، على أن تكون للاستعمال الشخصي ويقودها بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص المؤمن عليه.
وأوضحت التعديلات أن المستفيد لا بد أن يكون غير حاصل على مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
1.الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2.تقرير من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص يوضح بيانات الشخص ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو عبر شخص آخر.
3.استيراد السيارة من الخارج مباشرة باسم صاحب الإعاقة، دون شمول السيارات بالمناطق الحرة.
4.ألا تتجاوز السعة اللترية 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
5.عدم تزويد السيارة بنظام دفع تربو.
6.ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
7.تقديم إقرار بعدم الاستفادة بإعفاء جمركي خلال آخر 5 سنوات، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى.
8.امتلاك صاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابا بنكيا ببنك “ناصر الاجتماعي” أو أحد البنوك المعتمدة قبل التقديم بعام على الأقل.
9.إيداع مبلغ لا يقل عن كامل ثمن السيارة في الحساب البنكي قبل الحصول على الإعفاء الجمركي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على امتيازات تساعدهم على تحسين جودة حياتهم وضمان استقلاليتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات الجمارك السيارات المعفاة شروط استیراد السیارات السیارات المعفاة ذوی الإعاقة من الجمارک
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عقوبة لجريمة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.