شعبة المواد الغذائية تكشف سبب رفع الأرز من قائمة السلع التموينية (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، إن الحكومة دعمت السلع الاستراتيجية للمواطن في البطاقة التموينية، فسعر السكر بـ 25 جنيه ، وداخل التموين بـ 12.5 وهو ما يعني أنه يباع بنصف السعر تقريبا".
رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يفتتح ورشة عمل دولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرزوأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أهم السلع التموينية المتواجدة أمام المواطن الزيت والسكر خاصة أن السعر في التموين سعر استرشادي مختلف عن السعر في الأسواق، زجاجة الزيت بسعر استرشادي 30 جنيه يحصل عليها المواطن مجانا وتُخصم من الـ 50 جنيه، وكيلو السكر يُحسب على المواطن بـ 12.
وأوضح أن الأرز متواجد في بطاقات التموين بـ 22 جنيه، ولا يوجد أرز 12.5 جنيه وهذا أمر في الشهر الحالي فقط لا غير، مشددا على أن الأرز متواجد ويوجد مخزون استراتيجي منه مميز، ولكن الكيلو بـ 22 جنيه، ومتواجد على بطاقات التموين شكل طبيعي جدا، وكل ما أثير حول رفعه من بطاقات التموين غير صحيح.
الأرز الحر بديل الأرز التمويني هذا الشهر فقطوتابع: "الأرز الحر بديل الأرز التمويني هذا الشهر، ولذلك تم طرحه بـ 22 جنيه،و الأرز التمويني فيه مشكلة الشهر ده فقط، والأرز المتاح على بطاقات التموين هذا الشهر بـ 22 جنيه، وده هيكون الشهر ده فقط لا غير".
وشدد على أن الأرز متواجد بشكل طبيعي ويوجد احتياطي، ولكن الحكومة تؤمن نفسها منعا لتكرار أزمة العام الماضي، إذ أن بعض التجار قاموا بتخزين الأرز العام الماضي، واضطرت الحكومة لاستيراد الأرز من أجل مواجهة الأزمة، ولا ترغب الحكومة في تكرار الأزمة من جديد هذا العام.
وواصل رئيس شعبة المواد الغذائية: “مفيش رز تمويني الشهر ده، والمواطن ياخد مكانه مكرونة الشهر ده، ولو محتاج الأرز ضروري متواجد على بطاقات التموين بـ 22 جنيه وهو أرز حر، البضاعة موجودة وبزيادة، ولكن لو المواطن محتاج الأرز أكتر من السكر الشهر ده الأرز متوفر ولكن بسعر 22 جنيه”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الارز السلع التموينية بطاقات التموين بوابة الوفد سعر الأرز بطاقات التموین بـ 22 جنیه
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.