تحقق نيابة شمال الجيزة الكلية في اتهام مديرة حسابات بمدرسة في إمبابة بالاستيلاء على مبلغ ٣٩٠ ألف جنيه من مصروفات المدرسة. 

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة ومباحث مكافحة جرائم الأموال العامة حول الواقعة وكيفية استيلاء المتهمة على المبلغ المفقود. 

ومن جانبها تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة بعد اتهام مديرة حسابات المدرسة، بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بنحو 390 ألف جنيه من حصيلة المصروفات المدرسية.

 

والبداية كانت بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا من إدارة المدرسة يتهم المديرة بتبديد أموال المصروفات، وعدم توريدها لخزينة المدرسة، واكتشاف عجز مالي في الحسابات. 

وتم الاستماع لأقوال مسؤولي المدرسة وعدد من العاملين وعلى الفور باشرت الجهات المختصة التحقيقات، وجرى الاستماع لأقوال مسؤولي المدرسة وعدد من العاملين، وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة. وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت استدعاء المتهمة لسماع أقوالها، والتأكد من وجود وقائع اختلاس أو تبديد للأموال.

ضبط نصاب انتحل صفة موظف ببنك للاستيلاء على أموال العملاء«خان الأمانة».. أخ يرفض الدعاء على شقيقه أمام الحرم بعد الاستيلاء على منزله |شاهدحبس المتهمين بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتياليةالأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجودعقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

طباعة شارك نيابة شمال الجيزة الكلية مصروفات المدرسة مديرة حسابات اختلاس التحريات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصروفات المدرسة مديرة حسابات اختلاس التحريات بالاستیلاء على

إقرأ أيضاً:

بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى استخلاص مادة فعالة من عقار طبي تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها للخارج .. تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 66 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية "من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد ، وإتخاذهم من دائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزةبسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (30 كيلو جرام لمخدر الآيس - 40 كيلو جرام للمادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع– 250 ألف قرص لعقار طبى "الذى يستخلص منه المادة الفعالة" - الآدوات المستخدمة فى إستخلاص المادة من العقاقير الطبية– 7 سيارات) .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (66 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى ومهربى المواد المخدرة .

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

طباعة شارك تشكيل عصابي عقار طبي تصنيع مخدر الآيس مخدر الآيس وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • «مش راضي يدفع».. سيدة أمام محكمة الأسرة: «عايزه 240 ألف جنيه مصروفات المدرسة»
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • بترقص بملابس خادشة.. بلوجر جديدة بأكتوبر تواجه هذه العقوبة
  • ولية أمر تعتدي على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى.. والنقابة تتدخل
  • تعدى ولية أمر على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى .. والنقابة تتدخل
  • تعدى ولية أمر على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى.. والنقابة تتدخل
  • الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون
  • بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
  • خطفت طفلة بالقليوبية وسرقت قرطها الذهبي.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
  • استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة