المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.
وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء مجلس التأديب مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».